الشيخ الطوسي

197

تهذيب الأحكام

استفضل وزاد قال : لا بأس به إذا تراضيا . ( 870 ) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وإن كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الأرض أولا على أن لك في كل أربعين منا منا . ( 871 ) 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . ( 872 ) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان أنه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا . ( 873 ) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ، ( 874 ) 20 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال القبالة ان يأتي الأرض الخربة فيقبلها من أهلها عشرين

--> - 870 - الكافي ج 1 ص 405 - 871 - 872 - 873 - 874 - الكافي ج 1 ص 406